الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٦وإنفاذ وصاياه، كان له أن ينفذ عنه جميع وصاياه الثابتة، وديونه اللازمة.
*مسألة:
وعن رجل وكل آخر في قضاء دينه، وإنفاذ وصاياه، فسلم إليه الورثة ليقضي، ثم طلبوا إليه الحجة أنه قد قضى، هل يلزمه شيء أو هو مصدق إذا قال: إنه قد قضى؟
قال: معنى أنه قد قيل: إنه يكون مصدقا في ذلك.
قلت له: أرأيت لو باع من ماله بيعا ثابتا عليهم وصحت الوصية، ثم إنه قد قضى فطلبوا منه صحة ذلك، هل يكون القول قوله؟
قال: هكذا معنى إذا صحت الوصاية.
*مسألة:
وسألت عن رجل أوصى للفقراء ولأقاربه بثلاثين درهما، وكان أقرباؤه في حد الفقر، هل للوصي أن يفرقها عليهم إذا كانوا في حد الفقراء؟
قال: معنى أنه قد قيل: ليس له ذلك أن يعطي الأقارب إلا ما يخصهم من هذه الوصية لقرابتهم، ويعطي مما يخص الفقراء لفقرهم، لأنهم فقراء فيأخذون لفقرهم.
١٬٥٠٤ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.