الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٧

قلت له: فإن كانوا هم أوصياء فيما أوصى به الميت لهم، هل لهم أن يأخذوا لقرابتهم وافقرهم؟

قال: هكذا عندي إذا جاز للموصي أن يعطيهم لفقرهم، جاز لهم أن يأخذوا لأنفسهم إذا كانوا هم يلوا أمر الوصية.

قلت له: فإن لم تقسم الوصية حتى مات الورثة وورثتهم هؤلاء الأقربون، هل يأخذوا من الوصية للقرابة شيئا؟

قال: معنى أن الوصية لهم إذا استحقوها، وهو عندي على هذا مستحقون لها.

*مسألة:

وعن رجل أوصى بوصية للفقراء ومات، وكان رجلا غنيا يوم الوصية والموت؟

قال: معنى إن له ذلك إذا كان فقيرا يوم العطية، ولا ينظر في غناه يوم الوصية.

*مسألة:

وعن رجل حضرته الوفاة فأوصى لزوجته بثلثي ماله، وأوصى بثلث ماله للفقراء، وأقر أن ليس له وارث غير زوجته؟

قال: معنى أن الوصية لزوجته لا تجوز، لأنها وارثة ولا وصية