الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٨

لوارث، وأما الوصية للفقراء إذا كانت بلفظ ثابت فهو جائز مع الوصايا من الثلث، وإن كان أقر لزوجته بثلثي ماله أو أوصى لها بذلك بحق عليه لها وصية ثبت جاز لها ما أوصى لها وأقر لها به، وليس إقراره أن ليس له وارث إلا فلان بشيء إذا صح له وارث غير المقر له.

*مسألة:

وعن رجل أوصى بزكاة ألف درهم، ثم أقر بماله لزوجته، وماله يسوى ثلاثة آلاف درهم، كيف القول في ذلك؟

قال: معنى أن المال للزوجة كان الإقرار منه بالمال للزوجة قبل الوصية أو بعدها.

*مسألة:

وقال: في الذي له وطنان، فمات وأوصى بكفارة صلوات تفرق عنه؟

فمعنى أنه قيل: تفرق حيث مات وأوصى من وطنيه إلا أن يحد في ذلك حدا.

وأن مات في وطن وأوصى في وطن؟

فمعنى أنه يفرق عنه حيث أوصى، وأما الزكاة فعندي أنها تنفذ كل زكاة بلد في موضعها إلا أن يوصي في ذلك بوصية فينفذ