الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٩ما أوصى به، وذلك عندي في زكاة الثمار، وأما زكاة الورق والذهب والفضة فحيث حال على المال والحول، فهنالك تؤدي زكاته.
وإذا أوصى بكيل من التمر وسماه كيلا، أنفذ على ما سمي من الكيل، ولا يخالف وصيته إلا أن يكون الورثة بالغين ويأذنوا أن ينفذ من أموالهم قدر ما لا يشك فيه أنه يقوم مقام الكيل، وأرجو أن ذلك يجوز إن شاء الله، إذا كان من الأشياء التي وجبت عليه مثل الزكاة وأشباهها.
ومعنى أنه قيل: لا يعطي أحد لأحد من كفارة الأيمان والصلاة إلا محتسب مثل الوالد لولده الصغير، أو وكيل الأيتام، أو وصيهم، وبعض القول يعطي من يعول الصبي له.
وقال من قال: لا يعطي من يعول الصبي، ومعنى أنه قيل: يجوز أن يرسل إلى الفقير من يعطيه في موضعه، ولا يعطى له فيقبض له إلا من وضعت لك، وإن أرسل إلى الجماعة في بيت من يعطي كل واحد لنفسه جاز ذلك إن شاء الله إذا كان الرسول مأمونا على ذلك مصدقا فيما يقول.
*مسألة:
وعن رجل أوصى بمائة درهم تحلة أيمانه أتفرق عنه دراهم أو يشتري بها طعام وتفرق على الفقراء؟