الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٠

قال: معنى أنه يشتري بها طعام ويفرق على الفقراء سبيل كفارة الأيمان.

وسئل عن رجل سلم إليه رجل دراهم وأمره أن يفرقها على الفقراء، هل له أن يأخذ منها شيئا؟

قال: إنه إذا كان فقيرا جاز له أن يأخذ منها إذا فرقها في بعض ما قيل، معنى قيل: ليس له ذلك إلا أن يأذن له.

قلت له: فعلى قول من يقول: إن له أن يأخذ منها، أرأيت إن كان له أولاد فقراء وهو فقير، هل له أن يأخذها له ولأولاده، ولا يفرق منها شيئا على غيره وغير أولاده من الفقراء.

قلت له: وكذلك له أن يعطي والدته وزوجته ومن يلزمه عوله؟

قال: لا يبين لي في ذلك فرق لأنها للتفرقة ليست هي له، فإذا سلمها للفقراء كائنا ما كان وفرقها عليهم، وإن كانوا صبيانا غير بالغين لذا كانوا ممن يجوز أن يعطي.

*مسألة:

وعن رجل حضرته الوفاة، فأقر لوارثه بماله، وأقر في وصيته أن هذا المال الذي أقر له به هو له بحق عليه له، وليس له بوفاة، فلما توفي حضر بعض الورثة، ونزع الموصي له، وطلب يمينه أن يحلف يمينا بالله، لقد أخذ هذا المال الذي أوصى له بحق يعرفه، فإن احتج الموصي له إن هذا الميت أوصى بهذا المال لحق ذكر أنه لي عليه،