الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤١

ولست أعرفه ولا أحلف، هل للحاكم أن يجبره على اليمين على ما طلب الخصم أم لا يلزمه يمين على هذه الصفة؟

فالذي معنى أنه إذا طلب بعض الورثة يمين الموصي له بهذه الوصية، كان عليه أن يحلف يمينا بالله ما يعلم أن فلانا أوصى إليه بهذه الوصية بباطل على هذا النحو، عرفت ليس للفظ كله، فانظر في ذلك ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب.

*مسألة:

وعن رجل اقترض من رجل دراهم، واشترى بها أرضا، فلما حضرته الوفاة أقر بذلك، وجعل لصاحب الدراهم الاختيار إما أن يأخذ القطعة فقد جعلها له، وإما الدراهم إقرارا منه له بذلك، وأوصى أن يقضي عنه ذلك من ماله بعد موته، فاختيار الأرض، وطلب الورثة تسليم الدراهم، ما يجب له على الورثة؟

فإن كان المقترض المشتري لهذه الدراهم جعل الاختيار لصاحب الدراهم في حياته صحته ووقت شرائه، فاختار الأرض ولم يحرزها من يد المشتري إلى أن حضرته الوفاة، وجدد له المخايرة، واختار الأرض بعد وفاته كاختيار لها في حياته، أيلزم الورثة تسليمها أم الدراهم؟

قال: اختيار صاحب الدراهم للأرض ثابت والأرض له.