الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٢

*مسألة:

وعن الملتفت في صلاته عليه بدل أم يكره له ذلك؟

قال: معنى أنه قد قيل: أنه ما لم يدبر بالقبلة في التفاته فقد أساء، ولا يدل عليه ولا نقض في صلاته، وقد قيل: إذا كان ذلك على سبيل التعمد من غير عذر ولا معنى، فعليه الاعادة لأنه يشبه العبث.

*مسألة:

وعن الرجل إذا ازداد في صلاته بعد الركعتين الأخريين، وقبل القعدة الأخيرة أتجزيه سجدتا الوهم، أم عليه الإعادة؟

قال: معنى أنه تفسد عليه صلاته، ولا تجزيه سجدتا الوهم، وعليه إعادة الصلاة، وإذا كان زيادة الركعة بعد القعدة الأخيرة، وتمام صلاته، فمعنى أنه لا تفسد صلاته.

*مسألة:

وعن الرجل إذا نسي وقرأ التحيات في الصلاة قائما، ثم ذكر ورجع إلى حال القراءة، فقرأ أتتم صلاته أم لا؟

قال: معنى أن صلاته تامة.

قلت له: فإن لم يذكر أنه قرأ التحيات قائما حتى كبر وركع وسبح مرة أو مرتين، أيرجع إلى القيام ويقرأ تفسد صلاته؟