الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٨قال: معنى أنه يجوز أن يعطي منها الفقراء من الأقربين ممن لم تنله وصية الأقربين.
قلت: فما حد من تجب عليه وصية الأقربين؟
قال: معنى أنه قيل: من ترك خيرا والخير يختلف فيه وهو المال، ففي بعض القول أنه إذا ترك مائتي درهم أو قيمتها بعد قضاء دينه، وتبايع وغيرها من اللازم مثل الكفارة وما أشبه ذلك، وهذا عندي أحب له أن يوصي لأقاربه، وقد قيل بمثل هذا وقيل بأكثر، والله أعلم.
*مسألة:
ومن غيره: ع أبي المؤثر: إذا خلف الهالك أربعمائة درهم بعد قضاء دينه ومنزله الذي يسكنه، وخادمه وابنته التي لابد له منها أو قيمتها من ماله؟
وجب عليه وصية الأقربين.
*مسألة:
وعمن أوصى الأقربيه بوصية، هل يجوز للوصي أن يسلم عليهم حبا بقيمة الدراهم، وللأقربين أن يقبلوا حبا عما أوصى لهم من الدراهم؟
قال: معنى أنه قد قيل في الوصي ومسلميه من مال الموصي عروضا بدراهم فيما استحق من الوصية والدين باختلاف: