الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٩فقال من قال: يجوز ذلك.
وقال من قال: لا يجوز له ذلك إلا بأمر الورثة، وليس له أن يبيع وينفذ دراهم كما أوصى الهالك.
وأما الأقربون، فقد قبل: يجوز أن يعطوا عروضا بدراهم، لأنه مال لهم ليس ذلك كوصية الفقراء على قول من لا يرى ذلك في وصية الفقراء.
قلت له: وكذلك ما أوصى للفقراء من الدراهم، هل يجوز للوصي أن يشتري بالدراهم حبا ويفره على الفقراء من مال الهالك بقيمة الدراهم؟
قال: إذا جاز ذلك للوصي عن حسب ما مضى ذكره أو غيره، فمعنى أنه يختلف في إجازة ذلك إن كان بعدل السعر:
فقال من قال: يجوز ذلك.
وقال من قال: لا يجوز لأنه ليس هو لفقير بعينه، فيرضى أن يأخذ بحقه ما شاء.
قلت له: فعلى قول من يجيز هذا للوصي، هل يجيز ذلك لمن أراد أن يفرق على الفقراء والأقربين في حياته عن نفسه؟
قال: معنى أنه سواء، ورب المال أوكل في هذا.
١٬٥١٧ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.