الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٠قلت له: وعدل السعر الذي يجوز أن يعطي كيف هو؟
قال: معنى أنه سعر البلد في ذلك النوع، في وقت العطية.
*مسألة:
ووجدت في رقعة عن أبي سعيد رحمه الله: في قسم الوصية أنه إذا كان خال ولم يكن أحد من الأعمام، ووجد بنو الأعمام جعل الخال في هذا الوجه بمنزلة بني الأعمام، ويعطي الخال مثل ما يعطى بنو الأعمام سهم بينهم، كلهم واحد في هذه المنزلة إذا كان قد عدم الأعمار، ثم يعطي بنو الخال وبنو بني الأعمام سهم بينهم وهو نصف ما أخذ الخال، وبنو الأعمام لا يفضل أحد من أحد.
قلت له: فإن كان قد حسب هذا الوصي، وحسب الأقارب وميز لكل واحد منهم سهم، ولم يسلم إلى أحد منهم شيئا، ثم ولد مولود ممن لو أدرك الوصية استحق منها سهما أيكون له سهمه، أم قد قسمت الوصية، ولا يكون له شيء أم يكون له؟
قال: معنى أنه قد قيل ما لم يقبض أحد من الأقارب سهمه، فالوصية بحالها ولمن ولد حصته منها وقد أدركها.
قلت له: فإن كان الوصي قد سلم إلى كل واحد سهمه أيكون هذا قسمة ولا يدرك المولود منها سهمه؟
قال: معنى أنه قد قيل ذلك.