الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥١

قلت له: فإن مات وأخذ من الأقارب، وقد قبض كل واحد منهم سهمه، أيكون للميت سهمه أم لا؟

قال: معنى أنه قد قيل من كان مولودا يوم مات الموصي من الأقارب كان له سهمه، ولو مات قبل القسمة ولورثته من بعده.

ومن ولد منهم بعد موت الموصي، ثم مات قبل أن يقسم الوصية.

فمعنى أنه قيل: ليس له شيء ولا لورثته، ولو قسمت الوصية وهو حي، وأخذ سهمه أو أخذ أحد من الأقارب شيئا من الوصية لم يكن الميت المولود على هذه الصفة.

*مسألة:

وإذا مات ورثة الميت قبل قسم الوصية، وورثهم الأقربون، هل يأخذوا من الوصية للقرابة شيئا؟

قال: معنى أن الوصية لهم إذا استحقوها وهو عندي على هذا مستحقون لها.

مسألة:

اختلف العلماء في مقدار المال الذي من ملكه وجب عليه أن يوصي للأقربين:

فقيل: عن ابن عباس أنه قال: من كان له فضل مال، لم يوص