الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٢

لأقربيه الذين لا يرثونه فقد عمله بمعصية الله، وضيع فريضة من فرائض الله، إلا أن يكون له سبب عذر.

وقال بعض المسلمين: إذا ترك ستمائة درهم أو قيمتها، فهو خير، وعليه أن يوصي للأقربين.

وقال بعضهم: أربعمائة درهم.

وقال بعضهم: مائتا درهم.

وقال بعضهم: ألف درهم.

وفي بعض الآثار: من ملك خمسة دوانيق فهو خير يوصي للأقربين قياسا على القيمة، لأنهم أقل ما قالوا تقسم القيمة من خمسة دوانيق.

ويوجد عن أبي سعيد رحمه الله إنه قال: من ترك أربعة دراهم أو قيمتها، فقد ترك خيرا، ولا أعلم أنه قيل باكثر من ألف درهم أو قيمتها، ولا بأقل من خمسة دواميق أو قيمتها، ثم اختلفوا أيضا في هذا المقدار:

فقلل بعضهم: أن يكون ملك هذا المقدار بعد خادم ومنزل، وأما أن يكون له خادم يخدمه، وسكن يسكنه، وليس عن ذلك فضل، فلا تجب عليه الوصية