الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٣قال: معنى أنه إذا كان في قيام تجب فيه القراءة، فترك القراءة وركع، فبعض يفسد عليه الصلاة، وبعض يقول له: أن يرجع إلى القراءة فيقرأ، ثم يركع ويتم صلاته.
وإن كان في قيام لا تجب عليه فيه القراءة؟
فمعنى أنه يمضي على صلاته، ولا قراءة عليه؟
قلت له: فالذي تجب عليه فيه القراءة والذي لا تجب فيه القراءة ما هما؟
قال: معنى أن بعضا يقول أن الركعتين الأخريين من الظهر والعصر، والركعة الأخيرة من صلاة المغرب، والركعتين من صلاة العشاء، يجزي فيهما التسبيح دون القراءة.
وقال من قال: ولو لم يسبح ولم يقرأ أجزأ عنه إذا قام بقدر ثلاث تسبيحات.
وقال من قال: عليه قراءة فاتحة الكتاب في جميع ذلك.
*مسألة:
وعن الرجل إذا كان يصلي يقرأ فيها فاتحة الكتاب وسورة، فقرأ فاتحة الكتاب ونسي فركع، فلما فرغ ذكر أنه نسي القراءة، أيرجع يقرأ السورة ويركع، أو يقرأ السورة ويجزئ بالركوع الأول؟
١٥٣ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.