الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٨فعلى القول الأول فللأخ للأم ما بقي ويسقط ميراث بن العم الذي ليس هو أخا للميت.
وعلى القول الآخر: فالميراث بينهما نصفان، وتكون الفريضة من ثمانية وأربعين سهما، للابنتين لكل واحدة منهم ستة عشر سهما، وللزوجة ستة أسهم، ولابني لعم لكل واحد منهما خمسة أسهم.
قال: الناظر في هذه المسألة: الآخر هو أعدل وأقرب للصواب، لأن الأخ للأم لا يرث مع البنات شيئا، وميراثه هذا بالعصبة، والله أعلم.
*مسألة:
وعن امرأة هلكت وتركت أما، وثلاث أخوات الأم، وخمس أخوات لأم وأب إذا اختلفت رءوسهم في أي وجه تضرب حتى تنقسم عليهم؟
قال: إن هذه الفريضة أصلها من ستة أسهم، وتعول إلى سبعة، للأم السدس وهو سهم من سبعة، وللأخوات للأم الثلث وهو سهمان من سبعة، وللأخوات للأب والأم أربعة أسهم من سبعة فتصبح من مائة وخمسة أسهم، وذلك أنك تصرب رؤوس الأخوات من الآن وهي ثلاث في رءوس الأخوات الخالصات، وهو خمس فذلك ثلاثة في خمسة فذلك خمسة عشر سهما في أصل المسألة سبعة، فذلك مائة وخمسة، للأم سهم في خمسة عشر، فذلك خمسة عشر، وللأخوات من الأم سهمان في خمسة عشر فذلك ثلاثون لكل واحدة عشر، وللأخوات الخالصات أربعة في خمسة عشر، فذلك ستون، لكل واحدة إثنا عشر، وهذا من غير الكتاب. رجع.
*مسألة:
وعن رجل هلك وترك عمته وابنة أخيه؟