الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٩قال: معنى أن في ذلك اختلافا:
قال من قال: إن المال كله للعمة.
وقال من قال: للعمة الثلثان، ولابنة الأخ الثلث.
وقال من قال: بينهما نصفان.
وقال أبو على الحسن بن أحمد: الذي عرفته أن المال كله لابنة الأخ وهو المعمول به عندنا، والله أعلم.
*مسألة:
وعن بنات الابن إذا كن خمسا أو ستا وبعضهم أسفل من بعض، وأسفل منهن غلام؟
قال: معنى أنه إذا كان أعلى درجة من بنات الابن ابنتان فصاعدا كان لهن الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف، والتي يليها من الدرجات كانت واحدة أو أكثر السدس تكملة الثلثين، ولابن الابن الأسفل ما بقي يرد على من أعلى منه للذكر مثل حظ الانثيين.
*مسألة:
وعن رجل هلك، وترك أمه، وثلاثة إخوة لأم، وعمة أخا أبيه لأمه وعصبته، وهو ابن ابن عمه لأبيه وأمه؟ قال: معنى أنه قيل: لأمه السدس، ولأخوته لأمه الثلث، وما بقي فهو لابن عمه لأبيه وأمه، وليس لعمه أخي أبيه لأمه شيء من ميراثه.