الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٠*مسألة:
وعن رجل هلك وترك بنتي عمه وابن عمته؟
قال: مع أنه على قول من يورث آباءهم في المال أن لو كان آباءهم قائمين يكون الميراث لابنتي العم، هو أولى بالميراث.
وعلى قول من يقول: إنه يورثهم بدرجات الرحم بمعنى القرابة، فيكون المال بينهم ثلاثا على حسب ما تخرج وصية الأقربين.
وعلى قول من ينزلهم منازل العصبة: يكون المال لأبن العمة، لأنه هو الذكر، لأنه لو ترك ابن عم وابنتي عم كان المال العم دون بنتي العم، وعلى قول من يقيهم مقام الورثة إذا استووا للذكر مثل حظ الأنثيين، يكون للبن العم النصف، والنصف لبنتي العم.
*مسألة:
وعن رجل هلك، وخلف ابنة، وأختا لأبيه، كيف الميراث بينهما؟
قال: مع الابنة النصف، وللأخت ما بقي، وهو النصف، ولا يدخل العصبة ولو صح نسبهم معهما بشيء في ذلك اختلافا فإذا كانت العصبة دون بني البنين، وأخت بني البنين، والأخت من الأب والأم أو من الأب.
*مسألة:
وعن امرأة هلكت، وخلفت زوجها، وثلاث أخوات لأمها وأبيها، وأختا وأخا لأبيها، كيف يكون الميراث بينهم؟
قال: معنى أنه قيل: للزوج النصف، وللأخوات من الأب والأم الثلثان، فإذا كان كذلك عالت الفريضة بينهم وهو السدس، فيكون