الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦١للزوج ثلاثة أسهم، وللأخوات أربعة أسهم، فذلك سبعة أسهم لا ينقسم نصيب الأخوات بينهن، لأنه أربعة أسهم وهن ثلاث، فاضرب الفريضة بعولها في رءوسهن وهن ثلاث، فذلك واحد وعشرون، للزوج ثلاثة في ثلاثة فذلك تسعة أسهم، ولهن أربعة في ثلاثة اثنا عشر، لكل واحد أربعة أسهم، ويسقط ما سوى ذلك.
*مسألة:
وعن أمرأة هلكت، وخلفت ابنتي أخيها، وادعى رجل أنه من العصبة ما القول في ذلك؟
قال: معنى أنه إذا صح نسب ابنتي الأخ، ولم يصح نسب العصبة كان الميراث لابنتي الأخ، وكان عليه البينة فما يدعي.
قلت له: فإن ادعى هذا الرجل أنه يلقى الهالك إلى أب معروف، فقال: إنه من بني هذين، هل يكون له حجة؟
قال: معنى أنه إذا صح أنه من بني هذين لم يستحق بذلك ميراثا حتى ينتسب نسبا صحيحا يشهد عليه إلى أن يلقى هذا إلى أب معروف يلتقيان إليه جميعا، وإن هذا أب لجميعها من قبل النسب مما يصح لأنه عصبة من طريق الآباء، ولا يعلمان لها وارثا من العصبة إلا هذا على سبيل ما يصح من النسب، لأن قوله وصحته أنه من بني هذين يمكن أن يكون من أولاد النساء من بني هذين، ويكون رحما بمعنى الرحم القريب أولى من الرحم البعيد، ولو تركت ابنتي أخيها وعمها أخ أبيها لأمها حاضرا معروفا كانتا ابنتا الأخ أولى بالميراث من العم أخ الأب من الأم.
قلت له: فإن ادعى هذا الرجل أنه ولي أن يزوج ابنتي أخ الهالكة.