الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٤قال: معنى أنه قد قيل يرجع يقرأ ويركع، ولا يستعد بما عمل على النسيان، وفي بعض القول أنه يستعد بما عمل ولا يضيع عمله، وفي بعض القول أنه تفسد صلاته إذا تعدى حدا إلى حد.
*مسألة:
وعن امرأة جهلت صلاة الوتر، فكانت تصلي كل صلاة ركعتين جاهلة، وتصلي المغرب أيضا ركعتين، ثم عرفت أنها أخطأت وقد صلت على ذلك صلوات كثيرة.
قلت: ما يلزمها في ذلك؟
قال: معنى أن هذه يلزمها بدل ما صلت المغرب والوتر إذا كانت مسافرة، ويلزمها في بعض القول كفارة، ولعل بعضا يعذرها إذا تأملت ذلك أنها صلاة السفر، وإذا ثبتت الكفارة ففي بعض القول أن لكل صلاة كفارة، وفي بعض القول أن لجميع ما صلت كفارة واحدة.
*مسألة:
وعمن لبسه السدل ما هي التي ينهى عنها في الصلاة؟.
قال: معنى أنه يرخى على رأسه أو منكبيه مرسلا يبدو صدره أو أكثر صدره في بعض القول.
وقال بعض: لو خرج من صدره قدر درهم فسدت صلاته من غير عذر.