الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٣

*مسألة:

وعن رجل هلك وخلف زوجة، وأما وأختين لأب وأم، وأختين لأم، وله ابن عم أخ أب؟

قال: هذه المسألة من اثني عشر سهما، فاللزوجة الربع ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهمان، وللأختين للأب والأم ثمانية أسهم، وللأختين للأم أربعة أسهم، فتعول من اثني عشر إلى سبعة عشر، وليس لأبن العم شيء لأنه عصبة، وإنما للعصبة ما يبقى بعد تمام سهام ذوي إسهام، وهؤلاء كلهم ذووا سهام أهل فرض في كتاب الله عز وجل.

*مسألة:

وع المرتد عن الإسلام لمن يكون ميراثه؟

قال: معنى أنه يكون لورثته من أهل دينه من كان منهم من عصبة أو رحم أو ذي فريضة، إذا كانوا من أهل دينه الذي ارتد إليه، وكان من أهل دعوة عهد المسلمين، ومن كان أولى منهم بحكم الاسلام فهو أولى.

قلت له: فإن لم يكن له ورثة من أهل دينه من أهل عهد المسلمين، لأن له ورثة أولاد صغار ولدوا وهو مسلم، ثم ارتد، هل لورثته من أهل العهد ممن ليس هو ورثة برحم ولا عصبة، لمن يكون ميراثه؟

قال: معنى أنه يختلف فيه:

قال من قال: لأولاده الصغار من أهل الإسلام الذين ولدوا عليه.