الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٦

*مسألة:

وأصل قسم الفرائض مستخرج من أربعة أصول: فمنها: ما نص في كتاب الله تعالى، كفرائض الزوجين والأبوين والأولاد والأخوة والأخوات.

منه: من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كالجدة والجد وبنات الابن مع الإبنة، وأخت الأب مع الأخت للأبوين وما أشبه ذلك.

ومنه: بالإجماع كولد الولد مع عدم الولد، وميراث العمات والخالات وما أشبه ذلك.

ومنه: ما جرى فيه الاختلاف بين الفقهاء، كالجد مع الإخوة، أو الأخ والأخت والأخوات، ومولى النعمة والإخوة مع البنات أو الابنة مع بنات الابن، وابنة الابن وما أشبه ذلك.

*مسألة:

والسهام: الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان.

فالثمن: فرض الزوجات مع الأولاد، وأولاد الأولاد الذكور والإناث، من نسل الذكور، ولهن الربع مع عدم هؤلاء، والله أعلم./