الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٧

باب

في ميراث الجنس

وسألته عمن يتوارث بالجنس من جميع الخلق، فسمعنا أنه إنما يورث جنسه الزنج والهند.

قلت: ومتى يرثونه؟

قال: إذا لم يكن له وارث من عصبة ولا رحم.

قلت: ومن يرثه من جنسه؟

قال: من كان في بلده مقيما.

قلت: من كان في بلده مقيما يوم مات أو متى ما أدرك ماله لم يقسمه جنسه؟

قال: من جنسه مقيما في بلده أحق بماله.

قلت له: أرأيت إن كانوا رجالا ونساء كيف يرثونه؟

قال: الذكر والأنثى فيه سواء بمنزلة ميراث الرحم.

قلت: فيعطون على الرءوس أم يفضل بعضهم على بعض؟

قال: بل يعطون على الرءوس الكبير والصغير، والغني والفقير فيه سواء، ومن ولد بعد موته قبل القسم ليس له شيء.

قلت: فإن لم يكن في بلده من جنسه أحد ينفذ إلى أقرب القرى إليه فيعطي من وجد فيها من حصته في حدود عمان؟