الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٧باب
في ميراث الجنس
وسألته عمن يتوارث بالجنس من جميع الخلق، فسمعنا أنه إنما يورث جنسه الزنج والهند.
قلت: ومتى يرثونه؟
قال: إذا لم يكن له وارث من عصبة ولا رحم.
قلت: ومن يرثه من جنسه؟
قال: من كان في بلده مقيما.
قلت: من كان في بلده مقيما يوم مات أو متى ما أدرك ماله لم يقسمه جنسه؟
قال: من جنسه مقيما في بلده أحق بماله.
قلت له: أرأيت إن كانوا رجالا ونساء كيف يرثونه؟
قال: الذكر والأنثى فيه سواء بمنزلة ميراث الرحم.
قلت: فيعطون على الرءوس أم يفضل بعضهم على بعض؟
قال: بل يعطون على الرءوس الكبير والصغير، والغني والفقير فيه سواء، ومن ولد بعد موته قبل القسم ليس له شيء.
قلت: فإن لم يكن في بلده من جنسه أحد ينفذ إلى أقرب القرى إليه فيعطي من وجد فيها من حصته في حدود عمان؟
١٬٥٣٥ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.