الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٨

قال: يعطي من وجد في أقرب القرى إليه وغيرهم.

قلت: أرأيت إن كان أقرباؤه من الزنج قبائل، وأهل بلدان مختلفة؟

قال: يعطى الزنج من أهل قبيلته وأهل بلده دون غيرهم من الزنج والهند كذلك.

قلت له: أرأيت إن كان من المولودين من الزنج ممن ولد بعمان أيعطي المولودون من أهل قبيلته وبلاده، أم جماعة الزنج؟

قال: معطى المولودون من أهل بلاده وقبيلته.

قلت: إن كان من موالي المولودين أو من المجلوبين أيعطى موالي الذين أعتقوه من المولدين أو جماعة المولدين؟

قال: مولى الذين أعتقوه من المولدين عندي أولى به من غيرهم.

قلت: وكذلك إن كان من العجم؟

قال: مواليه أولى به من العجم المجلوبين من غيرهم.

قلت: أرأيت إن كان من جنس من الزنج وقبيلة أبيه من إحداهما وأمه من الأخرى؟

قال: ماله لجنسه من قبل أبيه، وليس لجنس أمه من الزنج شيء.

قلت: وكذلك إن كان أبوه من الهند، وأمه من الزنج يكون لجنس أبيه الهندي، وليس لجنس أمه من الزنج شيء.