الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٩

قلت: أرأيت إن كانوا شركاء، وليس له عصبة ولا رحم، وإنما يرثه من جنسه، وله زوجة أهي أحق بماله أم جنسه؟

قال: زوجته أحق بماله من جنسه.

قلت: فإن أوصى بماله كله لرجل وامرأة أيكون ذلك له أو يكون الثلثان لجنسه؟

قال: إذا أوصى جاز كله لمن أوصى له وليس لجنسه شيء.

قلت: أرأيت إذا أقر أن هؤلاء الزنج جنسه أيقبل قوله ويكون لهم؟

قال: نعم إقراره جائز.

قلت: وكيف يصح أن هؤلاء الزنج من جنسه أو يدعون على ذلك بالبينة، أم كل من كان زنجيا بلونه أعطى؟

قال: يعطي كل من كان في بلاده من الزنج، فإن ادعى أحد منهم أنه من جنسه ونفى غيره فعليه البينة ممن أقام شاهدي عدل أنه من جنسه، ومن قبيلته، ومن بلاده، فهم أولى بماله من شبهة فإن لم يكن لأحد منهم بينة كانوا كلهم شرعا فيه على رءوسهم.

قلت: أرأيت إن كان في بلده واحد أو اثنان فصح أنهما من أنهما من جنسه من موالي الذين أعتقوه من قبيلته من الزنج وفي القرى منهم أيضا أيكون هذا الذي من بلده أولى بماله، أم يدخلون معه الآخرين وهو مثله؟