الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٠قال: الذين من قريته أولى بماله، وإن كان واحدا.
قلت: وإن كان صبيا مرضعا، قلت: أرأيت أن كان الذي في بلده وهو صبي واحد أو بالغ، ولم يقبض ماله، وله ورثة من غير جنسه أيكون لورثته أو يكون لجنس الميت الأول صاحب المال من غير هذه القرية؟
قال: يكون لورثة الميت الثاني، لأنه أولى بماله وإن لم يقبض.
*مسألة:
وسألته عن رجل عليه دين لامرأة قد ماتت، ولا يعلم لها وارث، وهي من الأجناس مثل الهند والزنج والسند، كيف الخلاص له من هذا الدين؟
قال: معنى أنه إذا كانت من الأجناس كان لها لجنسها إذا لم يكن لها وارث من رحم ولا عصبة ولا فريضة بزوجية.
قلت: فإذا لم يكن لم يكن لها وارث من رحم ولا عصبة ولا فريضة بزوجية وكان مالها لجنسها، كيف الخلاص لهذا الرجل من هذا الدين يسلم إلى كل من علم أنه من جنسها أو إلى واحد فصاعدا؟
قال: معنى أنه يقسم ميراثها على جميع أهل جنسها الأحرار الذين يقيمون الصلاة في بلدها، حيث كانت تتم الصلاة الذكر والأنثى في ذلك سواء، والصغير والكبير سواء، والغني والفقير فيه سواء.
قلت: فإن أعطى أحدا من أهل جنسها ممن يستحق دون غيرهم من الذين يستحقون، هل عليه ضمان؟