الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

قلت له: فيجوز للرجل أن يرفع على رأسه، ويكشف صدره أو أكثر بدنه في غير الصلاة أم لا؟

قال: معنى يكره له ذلك إلا من عذر؟

قلت له: من فعل ذلك ينكر عليه؟

قال: معنى أنه أخرج من زي أهل الصلاح والستر إلى زي الجهالة من غير عذر أنكر عليه.

*مسألة:

وسئل عن رجل قام إلى الصلاة مسفرا فخاف إن صلى طلعت عليه الشمس وهو في الصلاة، أيصلي أم يصبر حتى تطلع عليه الشمس؟

قال: معنى يصلي ولا ينتظر إذا كان باقيا من وقت الصلاة شيء.

قلت له: فإن صلى وطلعت الشمس، وهو في الصلاة أتتم صلاته أم يقطع الصلاة ويصبر حتى يستتم طلوعها ثم يصلي؟

قال: معنى أنه يمسك عن الصلاة، فإذا استوى طلوع الشمس بني عليها، ولم يفسد ذلك صلاته، وقيل إنه يمسك فإذا استوى طلوع الشمس إبتدأ الصلاة ولم يبن عليها، لأن الوقت الذي لا تجوز فيه الصلاة قد قطع عليه.

قال: معنى أنه يمسك عن الصلاة، فإذا استوى طلوع الشمس بني عليها، ولم يفسد ذلك صلاته، وقيل أنه يمسك فإذا استوى طلوع الشمس ابتدأ الصلاة ولم يبن عليها، لأن الوقت الذي لا تجوز فيه الصلاة قد قطع عليه.

قلت له: فإن مضى في صلاته ولم يمسك عنها حتى استتم طلوع الشمس، وفرغ هو من صلاته أتتم صلاته أم يعيدها؟