الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٢قلت له: فإذا ثبت أن يكون في بيت مال الله، فلم يوجد لله بيت مال في ذلك الوقت، هل يجوز أن يفرق على الفقراء عامة من أهل جنسها وغيرهم؟
قال: معنى أنه إذا ثبت ذلك كان عندي هكذا إن شاء الله.
قلت له: فإذا صح له وارث بعد أن فرق على الفقراء، على هذا المعنى، هل على الذي فرق على الفقراء غرم للذي صح له من الميراث؟
قال: معنى أنه إذا لم يسلمه بحكم، وإنما سلمه على الاختيار، ثم صح لها وارث أوجب الرأي ضمانة عندي، وإن سلمه بحكم لحق الوارث الفقراء من أدرك منهم على ما يوجبه الدوك.
قلت له: فإن كان أحد من الفقراء قد مات، أله أن يأخذ من أموالهم بعد الحجة على ورثتهم؟
قال: معنى أنه إذا ثبت له الضمان عليهم، ثبت في المحيا والممات.
قلت له: فإن ماتوا ولم يوجد لهم مال، هل يلزمه ضمان ذلك ماله؟
قال: معنى أنه ضامن، وقد مضى القول في ذلك.
*مسألة:
وسئل عن الأجناس الذين يتوارثون بالجنس من بني آدم ما هم؟
قال: معنى أنه قيل فيه بالختلاف: