الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٣قال من قال: الهند والزنج والحبشة والنوبة.
قال أبو سعيد: سمع في السند أنهم من العرب، وأنهم من البيضان على معنى قوله.
*مسألة:
وعن مولى مات وترك أولادا مماليك، وخلف ثمارا وترك ابنة الذي أعتقه، وليس له جنس وله رحم أحرار، من أولى بميراثه؟
قال: معنى أنه قيل في قول أصحابنا: إنه لا يورث في قولهم بالولاء من قبل العتاقة على حال، ولا أعلم في ذلك اختلاف، فعلى هذا لا ترث ابنة المعتق.
وقد قيل في بعض القول: إنه إذا كان للحر أولاد مماليك وقف عليهم الميراث إلى أن يباءوا ويشتروا منه، وأن أعتقوا سلم إليهم، وإن ماتوا رجع الميراث إلى ورثة الهالك الأول فهم على هذا ما وصفت من الأرحام إذا كانوا أحرارا.
وقال من قال: لا يرث العبد الحر، والميراث لورثته الأحرار من بعدهم، وهم على ما وصفت من الأرحام إذا كانوا أحرارا.
*مسألة:
وعن رجل في يده دراهم لامرأة سوداء، وماتت فلم يعرف لها رحما ولا عصبة إلى من يسلم تلك الدراهم؟