الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٤

قال: معنى أنه قد قيل: يكون ميراثا لجنسها.

قلت له: فيعطيه الأغنياء من جنسها أو الفقراء، وكم يعطيه منهم؟

قال: معنى أنه يعطيه الأغنياء والفقراء، فإن كانوا من الأحرار الذكر والأنثى فيه سواء الذين يتمون الصلاة في البلد الذي كانت تتنم الصلاة فيه.

قلت: معنى أن يسأل عنها حتى يصح بلدها، ثم يكون ميراثا لأهل بلدها من جنسها على ما قيل.

قلت له: فإن لم يعرف لها بلد أصلا؟

قال: معنى أنه يفرق على الفقراء، ويكون بمنزلة المال الذي لا يعرف له رب إذا ثبت معنى هذا.

*مسألة:

رجع إلى الإضافة الأولى: ومما اجتمع عليه أهل العراق وأهل الشام وأهل الحجاز أنهم يورثون مولى النعمة إذا لم يكن أحد من العصبات، ولم يختلفوا في ذلك وقالوا: ما علمنا أن أحدا من الصحابة ولا التابعين اختلفوا في ذلك.

وقال أبو المؤثر رحمه الله: مولى لنعمة لا مراث له، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يورث مولى النعمة، ولا علمنا أنه ورث بالولاء، وبلغنا أن