الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٦

باب

في ميراث المشرك من المسلم والعبد والحر

ومن غير الكتاب: وقيل إذا هلك مسلم وله ورثة من المسلمين، وورثة من المشركين؟

فإن أسلم المشركون قبل أن يقسم المال فقد اختلف في ذلك:

فقال من قال: لهم الميراث إلا الزوج والزوجة فلا ميراث لهما.

وقول: لا ميراث إذا أسلموا بعد موت من يرثونه، قسم ماله أو لم يقسم.

وكذلك إذا هلك حر وله ورثة أحرار ومماليك؟

قول: لهم الميراث لأنهم إن اعتقوا قبل أن يقسم المال إلا الزوج والزوجة فلا ميراث لها.

فإذا هلك رجل، وله زوجة أمة وأعتقت قبل أن يقسم المال؟

فلا يكون لها ميراث.

وإن تزوجت حرة عبدا، ثم ماتت، ثم أعتقت زوجها قبل أن يقسم مالها؟

فليس له منها ميراث.

ولو أن عبدا تزوج حرة، ثم طلقها سيده تطليقة واحدة، ثم أعتق، ثم ماتت وهي في العدة؟