الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٨وقول: أنه إن جاءت به لأقل من تسعة أشهر ورث، لأن أكثر عادة النساء يلدن لتمام تسعة أشهر.
ويخرج في بعض القول أنه إن اعتزلها فجاءت بولد لأقل من سنتين منذ يوم ترك وطأها ورث الحوق الولد به في هذه المدة، ولا يبين لي معنى هذا القول، لأنه محكوم عليه بالوطء في ظاهر الحكم.
وأما فيما بينه وبين الله فينفعه في ذلك في الجائز، والله أعلم.
وبه التوفيق.
فانظر فيما سطرناه أيها الواقف عليه، وتدبره، ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب.
١٬٥٤٦ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.