الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨١

قال المؤلف: ثم السمحاق وهي التي تستأصل اللحم كله حتى لا يبقى على العظم إلا قشرة رقيقة.

ثم الموضحة وهي التي توضيح العظم، أي تظهره.

ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم وتصدعه.

ثم المنقلة وهي التي تخرج منها العظام وتنقلها من مكانها.

ثم الآمة وهي التي تنفذ إلى أم الدماغ وتسمى الجائفة إذا نفذت، وتسمى النافذة فيما سوى ذلك، ولهذه الجراحات من الأروش.

فالدامية في مقدر الرأس من الرجل الحر إذا تمت راجية بعير.

وللباضعة بعيران.

وللملحمة ثلاثة أبعرة.

وللسمحاق أربعة أبعرة.

وللموضعة خمسة أبعرة.

وللهاشمية خمس عشرة أبعرة.

وللمنقلة خمسا عشر بعيرا.

وللأمة ثلث الدية، وإن كانت هذه الجراحات في الوجه فلها ضعف ذلك إلا النافذة.

وقيل: إن جراحة الفرج، وفقار الظهر، ومحار الصدر، كمقدر