الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٢الرأس، وأما مؤخر الرأس وسائر الجسد فله نصف م لمقدم الرأس إلا النافذة فلها ثلث العضو التي هي فيه.
وقيمة البعير مائة وعشرون درهما، وقيل: مائة درهم فلينظر الواقف فيما سطرته، وليأخذ منه الحق والصواب، رجع إلى الكتاب.
*مسألة:
وقل أبو سعيد رحمه الله: سئل عن دية داخل العينين كدية داخل الفم من الجروح والتسمية كذلك؟
قال: يشب ذلك عندي أن داخلهما يشبه ذلك عندي، أن داخلهما يشبه داخل الفم.
قلت له: وكذلك داخل المنحزين هو مثل داخل الفم من الجروح؟
قال: يشبه ذلك عندي أن يكون سواء، لأنه من الدواخل وليس من الوجه.
قلت له: ودية الدواخل في هذا كدية مقدم الرأس؟
قال: أرجو أن بعضا يقول: إن مثل جراحة مقدم الرأس، وعندي أ بعضا يذهب أن ذلك مثل دية جراحة الوجه.
قلت له: الدية التامة في القفا كم لها من الأرش؟
قال: نصف ما لمقدم الرأس من الجروح فيما عندي أنه قيل.
١٬٥٥٠ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.