الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٢

الرأس، وأما مؤخر الرأس وسائر الجسد فله نصف م لمقدم الرأس إلا النافذة فلها ثلث العضو التي هي فيه.

وقيمة البعير مائة وعشرون درهما، وقيل: مائة درهم فلينظر الواقف فيما سطرته، وليأخذ منه الحق والصواب، رجع إلى الكتاب.

*مسألة:

وقل أبو سعيد رحمه الله: سئل عن دية داخل العينين كدية داخل الفم من الجروح والتسمية كذلك؟

قال: يشب ذلك عندي أن داخلهما يشبه ذلك عندي، أن داخلهما يشبه داخل الفم.

قلت له: وكذلك داخل المنحزين هو مثل داخل الفم من الجروح؟

قال: يشبه ذلك عندي أن يكون سواء، لأنه من الدواخل وليس من الوجه.

قلت له: ودية الدواخل في هذا كدية مقدم الرأس؟

قال: أرجو أن بعضا يقول: إن مثل جراحة مقدم الرأس، وعندي أ بعضا يذهب أن ذلك مثل دية جراحة الوجه.

قلت له: الدية التامة في القفا كم لها من الأرش؟

قال: نصف ما لمقدم الرأس من الجروح فيما عندي أنه قيل.