الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٦قلت: فإن خاف فوت الوقت، هل يتمم ويصلي ولا يمسح لأنه إن تمسح بالماء طلعت عليه الشمس وفت الوقت؟
قال: معنى أن فيه اختلاف:
قال من قال: يتمم ويصلي إذا خاف فوت الوقت.
وقال من قال: يتمسح إذا كان الماء ممكنا له ويصلي، وإن خاف فوات الوقت تيمم وصلى ولو كان ممكنا في الوقت.
*مسألة:
وسئل عمن نسي صلاته في المركب إلى أن صار في البر ما يلزمه صلاة السفينة أم صلاة البر؟
قال: معنى أنه يصلي بالقيام صلاة نفسه في البر.
*مسألة:
سئل عن رجل أراد أن يصلي وليس معه ثوب يصلي فيه، وعنده جماعة من أهل القبلة، فيهم من يتولاه، وفيهم من لا يتولاه، والثقة وغير الثقة، هل له أن يصلي بثوب أحد منهم وإن كان غير ثقة؟
قال: معنى أنه إن كان من أهل القبلة جاز ذلك، وإن كان ممن ينتهك النجاسات فلا أحب له ذلك إن وجد غيره، وإن لم يجد غيره إلا هو ولم يعلم به نجاسة فهو أحب من الثوب النجس المعروف بالنجاسة.