الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٤

قلت له: فإذا ثبت هذا المعنى أيكون الدامية والباضعة وغيرها في كل موضع من البدن مثل ما قيل في الموضحة؟

قال: هكذا عندي يشبه معنى ذلك.

*مسألة:

قال أبو سعيد رحمه الله: في جرح اللسان لفه دام، ثم باضع، ثم ملحم حتى ينفذ، وقال: لا يكون الدامي فيما يخرج عندي إلا في الجلد، وما لم يكن جلدا فأول جروحه ملحم.

قلت له: فالسان فيما يقع لك أن عليها جلدا؟

قال: هكذا عندي يخرج.

قلت له: فالعين يكون لها دام؟

قال: كأني أظن أنه قيل ذلك أنه دام، ورأيته يذهب إلى ذلك.

قلت له: وكذلك أشفار العين مما يلي الداخل مما يلي المقلة يكون جرحه دام أو ملحم؟

قال: أرجو أنه قيل ذلك فيما يشبه عندي.

*مسألة:

وسألته عن الضرس من الرجل كم أرشها؟

قال: معنى أن الضرس من الذكر خمسة أبعرة، فإذا ذهبت الضروي كلها كانت لها الدية كاملة.