الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٥

قلت له: فإن انكسر من الضرس نصفها؟

قال: معنى أن لها بعيرين ونصف إلا أن تسود فتبطل كان لها دية الضرس كاملة خمسة أبعرة.

قلت له: فإن كسرت من على وجه اللحى كم لها؟

قال: معنى أنه يكون لها دية الضرس كاملة.

قلت له: فكم يكون الضروس؟

قال: معنى أنه قيل: الأصل ثمانية وعشرون منها ستة عشر رحى طواحن، وأربع رباعيات، وتزيد إلى اثنين وثلاثون ضرسا.

وقيل عن محمد بم محبوب رحمه الله، أنه قال: من زادت ضروسه إلى اثنين وثلاثين ضرسا سميت ضروس الحلم وهن الزوائد، لا تكن إلا في حليم، وما نقص عن ثمانية وعشرين ضرسا سمي المنقوص.

ومعنى أنه قيل: تكون دية الضروس الزوائد يسام لها سوم عملين، وأحسب أنه قيل عن بعضهم أنها أن استوت الضروس كانت لها دية كاملة دية الضروس، وقيل: إن الزيادة في الضروس تكون في الطواحن.

قلت له: فإن كانت الضروس اثنين وثلاثين ضرسا فنزعت الضروس كلها حتى بقيت واحدة، كم يكون للذي قد نزع من الضروس؟

قال: معنى أنه قيل لكل ضرس خمسة أبعرة تكون مائة بعير وخمسة وخمسون بعيرا.