الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٦قلت له: فإن نزعت الضروس كلها؟
قال: معنى أن له مائة بعير الدية كاملة لأنه إذا بقي من الضروس شيء كان الأرش فيما يلزم لكل ضرس أرشها خمسة أبعرة، فإذا ذهبت كلها ولم يبث منها شيء فليس له إلا الدية كاملة لا زيادة عليها.
قلت له: فإن انتزعت الضروس كلها حتى بقي نصف ضرس، كم يكون الأرش في الضرس؟
قال: معنى أنه يكون مائة وخمسين بعيرا ونصف بعير، وكذلك لو بقي من الضروس ربعها أو ثلثها ما لم تذهب الضروس كلها.
*مسألة:
وعن رجل كسرت يده أو رجله من الذراع أو العضد أو الفخذ أو السارق، فجبرت مستقيمة على غير شين؟
قال: معنى أنهم قالوا إذا جبرات على شين كان لها أربعة أبعرة، وإن جبرت على شين كان لها بعيران، والرجل واليد في هذا سواء.
قلت له: فالكسر في المفاصل ما يكون؟
قال: معنى أنه ليس بكسر، وإنما سمي فكا وانخلاعا، وهو أو له الكسر ثم الفك ثم الانخلاع.
قلت له: فإن لم تجبر اليد أو الرجل من الكسر ما يكون لها من الدية؟
قال: معنى أنه يكون لها الدية كاملة، وروي لنا أبو سعيد