الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٨

قلت له: فإن جرح إنسان نافذة في شيء من بدنه؟

قال: له ثلث الدية.

قلت له: فإن التأم؟

قلا: له ثلث الدية التأم أو لم يلتئم.

*مسألة:

وعن اللطمة المؤثرة ما المعنى أن أرشها بعير، والتي غير مؤثرة نصف بعير؟

قال: معنى أنه قيل لكل ضربة في الوجه مؤثرة عشرون درهما سدس بعير، فإذا أثر في الوجه أثر أصبع كان لها سدس بعير، وإذا لم يؤثر كان لها نصف ذلك، وإذا بان في الوجه الأصابع كلها ولم يبن الكف كان خمسة آثار خمس ضربات، لكل ضربة سدس بعير ونصف سدس بعير إذا لم تؤثر، فإذا أثر الأصابع والكف كمل البعير وهو ستة آثار في الوجه، وإذا لم يؤثر كله وكان قد وقع كله في الوجه قام مقام ست ضربات في الوجه غير ثراث، لموضع حصول تفرقة الأصابع.

قلت له: فإذا كان الأثر حمرة أو خضرة في موضع من الوجه، وصح له اللطمة بإقرار أو بينة كيف يكون حكمها؟

قال: معنى أنه إذا صح ثبت الأثر من اللطمة كاملة لأنه ضربه بكفه وأصابعه كلها، ومعنى أن أرش ذلك بعير كامل.