الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩١

قلت له: فإن أقر أنه لطمه وشهدت البينة أن هذا الأثر الذي في وجهه من لطمة لطمة إياها ما يجب على المدعي عليه؟

قال: معنى أنه إذا كان الأرش في النظر يثبت أثر اللطمة كاملة كان له عندي أرش لطمة مؤثرة، وإن لم يبين ذلك ولم تشهد البينة بشيء عن هذا خرج به عندي في الإقرار أرش لطمة غير مؤثرة، وزيادة الأثر الواحد وما صح من الآثار على معنى اللطمة التي غير مؤثرة.

*مسألة:

وعن رجل قطع نصف أذن رجل ما يلزمه: أرش أو قصاص؟

قال: معنى أنه إذا كان عمدا كان له مع الخيار إن شاء القصاص وإن شاء نصف أرش دية الأذن، فإن كان خطأ كان عليه نصف دية الأذن دية خطأ.

قلت له: فإن كانت أذنة قطع قبل ذلك نصفها، ثم قطع بقيمتها ما يلزمه: دية الأذن كلها أو نصفها، وكذلك القصاص؟

قال: معنى أنه إذا كانت الأذن ناقصة عسى أن يكون له دية ما بقي إلا أن يكون الذي قطع منها في سبيل الله، فيعجبني أن يكون له الآن دية كاملة إذا كان المقطوع منها الأقل، وإن كان المقطوع منها الأكثر أعجبني أن يكون له دية ما بقي من الأذن بحساب ذلك.

*مسألة:

وعن رجل وطئ امرأته فماتت من وطئه فيما دون ثلاثة أيام ما يلزمه؟