الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٣*مسألة:
وعن رجل قتل عبده ما يلزمه في ذلك؟
قال: معنى أنه قيل تلزمه التوبة والاستغفار والكفارة، فإذا ثبت معنى الكفارة أنه إنما عليه العتق في الكفارة، فإم لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
قلت له: فإن كان يقدر على العتق فما أعتق عن ذلك أجزأه أم عليه عنق أحد خاص؟
قال: معنى أنه قيل في بعض القول: أنه بعتق مثله، وبعض يذهب إلى عتق الكفارة.
قلت له: فما يعجبك من ذلك؟
قال: إن كان أراد بذلك معنى الغرم فهي مع مثله، وإن كان أراد معنى الكفارة فهو مثل الكفارة.
*مسألة:
وعن ثلاثة أنفس قتلوا رجلا على نائرة كانت بينم؟
قال: الخيار لورثة المقتول، إن شاء قتل به رجلا وثاثا الدية لورثة المقتول الثاني على الآخرين، وإن شاءوا أخذوا الدية منهم، وأما الفتك فيقتلون به جميعا.
وسئل عن رجل دفر رجلا وأران أن يصرعه في موضع مستو، فصرع في طوى فمات، هل يكون هذا شبه العمد؟
١٬٥٦١ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.