الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٦

قلت له: فدية النفس في الخطأ كم هي؟

قال: معنى أنه قيل مائة من الإبل.

قلت له: فما صفة أسنانها؟

قال: معنى أنه قيل: عشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة.

قلت له: فإن خرج في دية الخطأ بعير واحد، وما يكون؟

قال: معنى أنه بنت لبون.

قلت له: فإن خرج في دية الخطأ بعيران، ما يكون منهما؟

قال: معنى أنه قيل: ابنة مخاض وجذعة، وقيل: أيضا يكون ابن لبون وحقه.

قلت له: فإن خرج في دية الخطأ ثلاثة أبعرة ما يكون؟

قال: معنى أنه يكون ابن لبون ذكر، وابنة لبون وحقة، وقال من قال: ابنة لبون وجذعة.

قلت له: فإن خرج في دية الخطأ ستة أبعرة ما يكون؟

قال: معنى أنه يكون بنت مخاض، وبنت لبون ذكر، وبنت لبون.

قلت له: فإن خرج في دية الخطأ ستة أبعرة ما يكون؟

قال: معنى أنه يكون الأسنان خمسة المنفقة، وابنة لبون، وعلى هذا تجري الزيادة بعد الخمسة على ما تقدم من الذكر في الأول إلا أن يبلغ مائة بعير.