الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٧

قلت له: فكم دية النفس في شبه العمد؟

قال: معنى أنه قيل مائة بعير.

قلت له: فما صفة أسنانها؟

قال: معنى أنه قيل: يكون على أربعة أجزاء خمسة وعشرون بنت مخاض، وخمسة وعشرون ابنة لبون، وخمسة وعشرون حقة، وخمسة وعشرون جذعة.

قلت له: فإن خرج في دية شبه العمد بعير ما يكون؟

قال: معنى أنه يكون ربع جذعة وهي العليا من الفرائض، وربع ابنة لبون، وربع ابنة مخاض وهي السفلى من الفرائض.

وقال من قال: نصف جذعة، ونصف بنت مخاض، وهي العليا والسفلى.

وقال من قال: فإن خرج في دية شبه العمد ثلاثة أبعرة ما يكون؟

قال: معنى أنه تكون ثلاثة أرباع من الأسنان.

قلت له: فإن خرج في دية شبه العمد أربعة أبعرة ما يكون؟

قال: معنى أنه قيل: يكون له من كل سن بعير واحد.