الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٨

قلت له: فإن خرج في دية شبه العمد خمسة أبعرة ما يكون؟

قال: معنى أنه يكون له من كل سن ربع بعير، والخامس يكون من كل سن ربع بعير.

وقال من قال: يكون هذا الخامس نصف بنت مخاض، ونصف جذعة، أو نصف بنت لبون حقة.

قلت له: فما زاد على الأربعة الأبعرة كيف يكون؟

قال: معنى أنه تكون الزيادة على ما وصفنا من هذه الأجزاء ي الخامس فصاعدا حتى تتم مائة بعير.

*مسألة:

وسألته عن قول من قال: إن الرجل إذا رمى رجلا ببعيرة متعمدا لذلك فما كان عليه القود على ما يخرج معناه؟

قال: معنى أنه إذا خرج معناه متعمدا لذلك في الاعتبار أن مثل تلك الرمية تؤلمه ألما يتسبب من مثله ألم يتسبب من مثله الموت، ومعنى المسألة قائم بنفسه أنه إن مات منها أو قتله بها، فإنما يخرج على معنى هذا.

قلت له: فإن خرج في الاعتبار أن مثل ذلك لا يؤلم لم يلزمه في ذلك.

ولو مات المرمي في حين ذلك؟

قال: هكذا عندي.