الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٩

*مسألة:

وعن رجل طرح في يد رجل عقربا فلدغته ما يلزمه له؟

قال: معنى أنه قيل يلزمه سوم عدين من أهل العدل، يسومانه على قدر ما يتولد من ذلك، ومعنى أن السوم يكون من حين ما وقع الحدث إلى أن يبرأ، فكل ما يتولد منه من ضرر فما يوجب من دينه معروفة فقد حكم له بها، فكل ما يتولد منه من ضرر فما يوجب من دية معروفة فقد حكم له بها، وما لم يكن إلا ما يوجب السوم يسم وكذلك سائر لدغ الدواب.

قلت له: فإن طرح عليه حية فلدغته فمات من ذلك، ما يلزمه قود أو دية وكذلك غيرها من الدواب إذا مات من ذلك؟

قال: معنى أنه قيل فيه باختلاف:

فقال من قال: ما خرج معناه أنه معروف بالقتل فمات في ثلاثة أيام منه ففيه القود، وإن مات في أكثر من ثلاثة أيام ففيه الدية، وأحسب أن بعضا يقول: فيه الدية على حال، وما ما لم يعرف أن مثله يقتل، فأرجوا أن لا قود فيه على حال، وفيه الدية إذا كان مات من حدثه ذلك.

وروي لنا أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من ظهرت صحته على سقمه فتعالج بشيء فمات منه فأنا منه بريء».

*مسألة:

وسئل عن عشرة أنفس قتلوا رجلا برمية كانت بينهم يعني العداوة؟