الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٠

قال: معنى أنه قيل لأولياء المقتول الخيار إن شاءوا قتلوا العشرة ويردوا تسع ديات على أولياء المقتولين، وإن شاءوا أن يقتلوا رجلا منهم واحدا ويرد الباقون من القاتلين تسعة أعشار الدية على أولياء المقتول، واختلفوا في الدية:

فقال من قال: تدفع إلى المقتول قبل أن يقتل.

وقال من قال: تدفع إلى ورثته بعد موته من بعد أن يقتل.

*مسالة:

وقال أبو سعيد: أن الزوجين لا قصاص بينهما في الجروح، وبينهما القصاص في النفس، وأما غير الزوجين لو كان رجل وامرأة كان بينهما القصاص في النفس، والجروح تقص المرأة من الرجل، وترد على الرجل الفضل.

قلت له: أرأيت إن كان هو المقتص؟

قال: معنى أنه قيل في ذلك باختلاف:

قال من قال: له الخيار إن شاء يدع القصاص ويأخذ ديته كاملة، وإن شاء أم يقطع يدها ولا ترد عليه شيئا.

وقال من قال: إنه يقطع يدها ويأخذ الفضل وهو نصف دية الرجل.

*مسألة:

وسئل عن رجل ضرب رجلا حتى أوهاه، فصرع على حية أو عقرب فلدغه فمات بعد ثلاثة أيام، هل يكون أرش أو قصاص أو دية؟