الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠١قال: معنى أنه إذا كانت الإصابة من فعله وما يتولد من صرعته، ومن ضرب الضارب له كان عليه عندي دية النفس.
قلت له: فإن لدغته بعد الضرب وهو مصروع من ضربه وخلا له ثلاثة أيام ثم مات، ما يلزمه؟
قال: معنى أنه فيه اختلافا:
قال من قال: إنها مثل الأولى، ومعنى أنه قيل: إذا كان الضرب بعد اللدغة، وكان مما يقتل ومات في ثلاثة أيام، كان فيه القود، وإن مات بعد ثلاثة أيام فهي مثل الأولى في معنى اللدغة.
*مسألة:
وعن رجل لزمته دية عمد وطلب كم يمدد؟
قال: المدة ثلاث سنين في كل سنة ثلث.
قال أبو سعيد: إن قيمة البعير من الدبات يختلف فيها:
قال من قال: قيمته مائة وعشرون درهما في كل حال، ويقال لهذه القيمة السائلة.
١٬٥٦٩ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.