الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠١

قال: معنى أنه إذا كانت الإصابة من فعله وما يتولد من صرعته، ومن ضرب الضارب له كان عليه عندي دية النفس.

قلت له: فإن لدغته بعد الضرب وهو مصروع من ضربه وخلا له ثلاثة أيام ثم مات، ما يلزمه؟

قال: معنى أنه فيه اختلافا:

قال من قال: إنها مثل الأولى، ومعنى أنه قيل: إذا كان الضرب بعد اللدغة، وكان مما يقتل ومات في ثلاثة أيام، كان فيه القود، وإن مات بعد ثلاثة أيام فهي مثل الأولى في معنى اللدغة.

*مسألة:

وعن رجل لزمته دية عمد وطلب كم يمدد؟

قال: المدة ثلاث سنين في كل سنة ثلث.

قال أبو سعيد: إن قيمة البعير من الدبات يختلف فيها:

قال من قال: قيمته مائة وعشرون درهما في كل حال، ويقال لهذه القيمة السائلة.