الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٢

وقال من قال: مائة درهم، وذلك على قول من يقول: إن الدية عشرة آلاف درهم، والأول على قول من يقول: إن الدية اثني عشر ألفا.

مسألة:

وسألته عمن أفزع صبيا أو نهره أو هيبة حتى بال أو أحدث في ثيابه، ما يلزمه له؟

قال: معنى أنه قيل يلزمه السوم في ذلك، قال: معنى أنه يوجد أنه قيل في الرجل إذا بال عشرين درهما، وفي الغائط منه في مثل هذا أربعين درهما.

*مسالة:

وقال في رجل حمل صبيا من موضع إلى موضع في منز فانقطع حبل المنز فصرع الصبي فأغمي عليه؟

قال: معنى أنه إذا كان حمله وهو مخاطر لحمولته كان عندي أشد، وإن كان غير مخاطر فهو أهون، ورأته على حال يعجبه ضمان ذلك.

وقال: إن في الغمية بعيرا في الذكر، وفي الأنثى نصف ذلك، وكذلك إن كسر الأنف نم المنخزين جميعا أنه بعير، فإن كان من أحدهما دون الآخر فله بعير.