الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٣تفسير الغرة هاهنا أنه رأى الشخص، وهو العبد كما تقول غرة الهلال، وغرة الشيء، فإنما معناه هو، وليس المعنى إنما إنما عليه غرة عبد يعتقه، وإنما هو عليه ضمان للورثة.
وفي الأنثى نصف ذلك، وفي الإشكال إذا لم يعرف ثلاثة أرباع ذلك.
قلت له: فما يلزمه فيما قطع من أعضائه؟
قال: يوجد أنه لا شيء عليه فيه، لأنه ميت.
قلت له: كذلك رجل قطع كف رجل، فجاء آخر فقطع شيئا من الكف، هل على الجاني شيء؟
قال: لا يبين لي شيء بعد الضمان الأول، ولم أره يلزمه شيئا إلا التوبة.
*مسألة:
قلت له: فالعبد إذا قتل سيده، أيقاد به أم لا؟
قال: معنى أنه يقاد به.
قلت له: فإن كان عبد قتل حرا، هل يلزم مولاه شيء؟
قال: معنى أنه ليس عليه شيء إلا رقبته، فإن رجعوا إلى الدية فقد اختلفوا في ذلك.
قال من قال: إن شاء تركه، وإن شاء فداه بجناية كلها.
١٬٥٧١ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.