الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٤

تفسير الغرة ها هنا أنه رأي الشخص، وهو العبد كما تقول غرة الهلال، وغرة الشيء، فإنما معناه هو، وليس المعنى إنما عليه غرة عبد يعتقه، وإنما هو عليه ضمان للورثة.

وفي الأنثى نصف ذلك، وفي الإشكال إذا لم يعرف ثلاثة أرباع ذلك.

قلت له: فما يلزمه فيما قطع من أعضائه؟

قال: يوجد أنه لا شيء عليه فيه، لأنه ميت.

قلت له: كذلك رجل قطع كف رجل، فجاء آخر فقطع شيئا من الكف، هل على الجاني شيء؟

قال: لا يبين لي شيء بعد الضمان الأول، ولو أره يلزمه شيئا إلا التوبة.

*مسألة:

قلت له: فاعبد إذا قتل سيده، أيقاد به أم لا؟

قال: معنى أنه ليس عليه شيء إلا رقبته، فإن رجعوا إلى الدية فقد اختلفوا في ذلك:

قال من قال: إن شاء تركه، وإن شاء فداه بجناية كلها.