الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٦

على الباقين من المقاتلين رد الدية على ورثة المقتول الآخر، وإن شاء أولياء المقتول الأول أخذوا التائب حصته ما يقع عليه من الدية، وليس لهم غير ذلك.

قلت له: فرجل قال لآخر: أرمني حتى أتقيك، وكان في يده ترس فرماه فقتله، هل يلزم الرامي قود؟

قال: يعجبني إن كان أراد الترس فأخطأ كان ذلك خطأ، وإن كان أراده هو فرماه فقتله كان ذلك عمدار.

قلت له: فإن رماه عمدا يلزمه بذلك القود؟

قال: معنى أنه إذا كان ذلك مثل أو حربة أو سهم وما يقتل مثله من غير ذلك في الاعتبار.

قلت له: فرجل قال لآخر اقتلني وأنت في الحل من دمى، فقتله ما يلزم القاتل؟

قال: معنى أنه إذا قصد إلى قتله بغير حق لزمه القود.

قلت له: فمال حال المقتول؟

قال: معنى أنه إذا أمر بقتل نفسه فهي كبيرة عندي.