الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٦على الباقين من المقاتلين رد الدية على ورثة المقتول الآخر، وإن شاء أولياء المقتول الأول أخذوا التائب حصته ما يقع عليه من الدية، وليس لهم غير ذلك.
قلت له: فرجل قال لآخر: أرمني حتى أتقيك، وكان في يده ترس فرماه فقتله، هل يلزم الرامي قود؟
قال: يعجبني إن كان أراد الترس فأخطأ كان ذلك خطأ، وإن كان أراده هو فرماه فقتله كان ذلك عمدار.
قلت له: فإن رماه عمدا يلزمه بذلك القود؟
قال: معنى أنه إذا كان ذلك مثل أو حربة أو سهم وما يقتل مثله من غير ذلك في الاعتبار.
قلت له: فرجل قال لآخر اقتلني وأنت في الحل من دمى، فقتله ما يلزم القاتل؟
قال: معنى أنه إذا قصد إلى قتله بغير حق لزمه القود.
قلت له: فمال حال المقتول؟
قال: معنى أنه إذا أمر بقتل نفسه فهي كبيرة عندي.
١٬٥٧٤ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.