الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٧

*مسألة:

وعن امرأة أحرقت ولدها بالنار، ثم بلغ الولد، هل له أن يقطع عنها بره وصلته لأجل ما أحدثت فيه من هذا الحرق أم لا؟

قال: معنى أن برها وحقها عليه لا يزول عنه بسبب ذلك.

قلت له: فيلزمها أرش أم لا؟

قال: معنى أنه إن كان من فعلها كان عليها الأرش.

*مسألة:

وعن رجل وقع من داره فسقط على رجل في الطريق، فمات الذي في الطريق، وسلم الساقط من الدار ما يلزمه؟

قال: معنى أنه إذا تبين أنه أخطأ فعلى عاقلته.

قلت له: فإن ادعى الذي في الدار أنه سقط غير متعمد للسقوط عليه، وقالت ورثة الميت إنه طرح نفسه عليه، كيف الحكم في ذلك؟

قال: معنى أنه إن تبين له عذر يوجب الخطأ وإلا فالدية في ماله حتى يصح أنه خطأ.

*مسألة:

وعن ثور انطلق فلقي إنسانا في الطريق فقتله، ما يكون لورثة الميت على صاحب الثور؟

قال: معنى أنه إذا كان هذا الثور معروفا بالنطاح، ولم يلزم