الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٧*مسألة:
وعن امرأة أحرقت ولدها بالنار، ثم بلغ الولد، هل له أن يقطع عنها بره وصلته لأجل ما أحدثت فيه من هذا الحرق أم لا؟
قال: معنى أن برها وحقها عليه لا يزول عنه بسبب ذلك.
قلت له: فيلزمها أرش أم لا؟
قال: معنى أنه إن كان من فعلها كان عليها الأرش.
*مسألة:
وعن رجل وقع من داره فسقط على رجل في الطريق، فمات الذي في الطريق، وسلم الساقط من الدار ما يلزمه؟
قال: معنى أنه إذا تبين أنه أخطأ فعلى عاقلته.
قلت له: فإن ادعى الذي في الدار أنه سقط غير متعمد للسقوط عليه، وقالت ورثة الميت إنه طرح نفسه عليه، كيف الحكم في ذلك؟
قال: معنى أنه إن تبين له عذر يوجب الخطأ وإلا فالدية في ماله حتى يصح أنه خطأ.
*مسألة:
وعن ثور انطلق فلقي إنسانا في الطريق فقتله، ما يكون لورثة الميت على صاحب الثور؟
قال: معنى أنه إذا كان هذا الثور معروفا بالنطاح، ولم يلزم
١٬٥٧٥ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.